حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع.
ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.
قترح تعديل الفقرة التالية "وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونًا وأصُدر" لتصبح "وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية تزيد عن نصف أعضائه اعتبر قانونًا وأصُدر"
Abdel-Hamid Ali
قترح تعديل الفقرة التالية "وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونًا وأصُدر" لتصبح "وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية تزيد عن نصف أعضائه اعتبر قانونًا وأصُدر"