النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (98) 18 تعليق

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mahmood Elmasry

22 نوفمبر 2013, الساعه 20:40

لا يصلح لفظ للرئيس جق اصدار القوانين لانه يحمل معنيين .. يجوز ذلك فى حالة غياب المجلس واذا دعت الضرورة