يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (98) 18 تعليق
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mahmood Elmasry
لا يصلح لفظ للرئيس جق اصدار القوانين لانه يحمل معنيين .. يجوز ذلك فى حالة غياب المجلس واذا دعت الضرورة
أضف ردك الآن !
Mahmood Elmasry
لا يصلح لفظ للرئيس جق اصدار القوانين لانه يحمل معنيين .. يجوز ذلك فى حالة غياب المجلس واذا دعت الضرورة