يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (98) 18 تعليق
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Ahmad Refaat
لرئيس الجمهورية الحق فى اقتراح قوانين تصدر فقط بموافقة البرلمان
أضف ردك الآن !
Ahmad Refaat
لرئيس الجمهورية الحق فى اقتراح قوانين تصدر فقط بموافقة البرلمان