النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (98) 18 تعليق

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ahmed Hashim

23 نوفمبر 2013, الساعه 1:2

يتم استبدال لرئيس الجمهوريه حق التصديق او الاعتراض وفي حاله الاعتراض يتم تسليم القانون للمحكمه الدستوريه للنظر فيه ويتم الرد خلال ثلاثين يوما وفي حاله رده مره اخرى يتم الاستفتاء عليه داخل مجلس الشعب وفي حصول اكثر من ثللثي المجلس على الموافقه يتم اقرار الدستور دون الرجوع لرئيس الجمهوريه اعتقد انه كده يبقى افضل ويتم حذف نص انه يشرع القانون ده