النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (98) 18 تعليق

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.

آخر تحديث منذ 31 دقيقة


د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 2:58

وماذا عن حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين؟ الرئيس من حقة أن يعترض علي قانون سنة مجلس الشعب فهل من حق المجلس الأعتراض علي قوانين الرئيس ؟