يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (98) 18 تعليق
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
د. عصام سري
وماذا عن حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين؟ الرئيس من حقة أن يعترض علي قانون سنة مجلس الشعب فهل من حق المجلس الأعتراض علي قوانين الرئيس ؟
أضف ردك الآن !
د. عصام سري
وماذا عن حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين؟ الرئيس من حقة أن يعترض علي قانون سنة مجلس الشعب فهل من حق المجلس الأعتراض علي قوانين الرئيس ؟