النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (98) 18 تعليق

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ehab Ahmed

12 يناير 2014, الساعه 4:11

وﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ + المناسبة