يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (94) 11 تعليق
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Abdel-Hamid Ali
أقترح أضافة الوكيلين وبالتالى يكون نص المادة : "يختص مجلس الشعب بالمحافظة على النظـام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس أو وكيليه"
أضف ردك الآن !
Abdel-Hamid Ali
أقترح أضافة الوكيلين وبالتالى يكون نص المادة : "يختص مجلس الشعب بالمحافظة على النظـام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس أو وكيليه"