النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (94) 11 تعليق

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Abdel-Hamid Ali

2 نوفمبر 2013, الساعه 14:50

أقترح أضافة الوكيلين وبالتالى يكون نص المادة : "يختص مجلس الشعب بالمحافظة على النظـام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس أو وكيليه"