يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (94) 11 تعليق
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Amgad Amgadmoustafa
باقى الفقرة الأفضل تعديل لتكون و إستقلال القضاء وحصانته و ... إلتزام على الدولة والمسئولين كضمانات أساسية لحماية الحقوق و الحريات . الإلتزام هنا سيكون أقوى و أضمن لتنفيذ القانون على المسئولين المتعاقبين فى المناصب المختلفة
أضف ردك الآن !
Amgad Amgadmoustafa
باقى الفقرة الأفضل تعديل لتكون و إستقلال القضاء وحصانته و ... إلتزام على الدولة والمسئولين كضمانات أساسية لحماية الحقوق و الحريات . الإلتزام هنا سيكون أقوى و أضمن لتنفيذ القانون على المسئولين المتعاقبين فى المناصب المختلفة