المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
sabry ahmed
يجب ان تكون الاغلبية لاتقل عن الثلثين لا اقل يجب ان يكون معظم الاعضاء موجودين وليسوا متغبين ثم تمرر القوانين لمن لهم الاغلبية فقط اوتضيع مصالح الناس بسبب عدم حضور من يمثلهم