النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (96) 10 تعليق

المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 16:11

يتعين ان تحدد هذه المادة اسلوب التصويت على القرارات والقوانين بما يحقق الاتى : ان يتم -عند الاحالة للتصويت تحديد اغلبية الحضور ، ان تكون نتيجة التصويت باعلان عدد الحضور وعدد الاصوات الموافقة وعدد الرافضة وعدد الممتنعة على ان يتم ادراج هذه النتيجة كتابة فى اخر مادة بالقرار او القانون ، ويعتبر رئيس المجلس مسؤولا عن الصيانة وتشغيل اللوحة الالكترونية التى تحقق تفاصيل هذه النتيجة ( حتى نتجنب تفصيل القوانين وكلمة " موافقة " بطريقة عشوائية و مستفزة من رئيس المجلس )

Ahmed Kannouma

10 نوفمبر 2013, الساعه 4:11

اعتقد انه يجب تحديد عدد الاغلبية والا لا تنقعد الجلسة

Mohamed Salem

24 نوفمبر 2013, الساعه 15:58

تمام شكرا

Amgad Amgadmoustafa

منذ 55 دقيقة

النص يبدو مقبول ولكن متى ستنتهى فوضى نظر القضايا بالسنين والقضاء على الاعيب المحامين فى التعطيل و التأجيلات و . ............ متى سيكون القضاء عادلاً ونزيهاً بحق وتخلو القوانين من الثغرات المضحكة

Amgad Amgadmoustafa

منذ 51 دقيقة

يبدو النص عادى وإن كان الرأى سيكون أفضل للعاملين فى مجال القانون

Hany Ahmed

10 ديسمبر 2013, الساعه 13:41

اري انه يجب التعديل ل " وتلتزم الدوله بالحمايه للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء

محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 10:10

لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه .وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضًا .

د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 2:53

هذا يعني أن القرارات تمر ب25% من المجلس نصف النصف!!!!

sabry ahmed

28 نوفمبر 2013, الساعه 22:49

يجب ان تكون الاغلبية لاتقل عن الثلثين لا اقل يجب ان يكون معظم الاعضاء موجودين وليسوا متغبين ثم تمرر القوانين لمن لهم الاغلبية فقط اوتضيع مصالح الناس بسبب عدم حضور من يمثلهم

Mohamed Salem

24 نوفمبر 2013, الساعه 15:58

تمام شكرا

Ahmed Kannouma

10 نوفمبر 2013, الساعه 4:11

اعتقد انه يجب تحديد عدد الاغلبية والا لا تنقعد الجلسة

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 16:11

يتعين ان تحدد هذه المادة اسلوب التصويت على القرارات والقوانين بما يحقق الاتى : ان يتم -عند الاحالة للتصويت تحديد اغلبية الحضور ، ان تكون نتيجة التصويت باعلان عدد الحضور وعدد الاصوات الموافقة وعدد الرافضة وعدد الممتنعة على ان يتم ادراج هذه النتيجة كتابة فى اخر مادة بالقرار او القانون ، ويعتبر رئيس المجلس مسؤولا عن الصيانة وتشغيل اللوحة الالكترونية التى تحقق تفاصيل هذه النتيجة ( حتى نتجنب تفصيل القوانين وكلمة " موافقة " بطريقة عشوائية و مستفزة من رئيس المجلس )