المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Amgad Amgadmoustafa
النص يبدو مقبول ولكن متى ستنتهى فوضى نظر القضايا بالسنين والقضاء على الاعيب المحامين فى التعطيل و التأجيلات و . ............ متى سيكون القضاء عادلاً ونزيهاً بحق وتخلو القوانين من الثغرات المضحكة