النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (96) 10 تعليق

المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ehab Ahmed

12 يناير 2014, الساعه 4:3

مقبول