مادة (196)
نسخة بتاريخ
2012/10/24 16:51 م
هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها، أو عليها من منازعات، ولها اقتراح تسويتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي وفقا للقانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى .
ويكون لأعضائها الضمانات ، والحقوق، والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .
مادة (196)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها، أو عليها من منازعات، ولهادعاوي، وفى اقتراح تسويتها فيودياً فى أيى مرحلة من مراحل التقاضي، وفقا لالإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوي التي تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفاً فيها، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون.
¶
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، .
¶
ويكون لأعضائها كافة الضمانات ، والحقوق، والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.
¶