تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (196) 5 تعليق

قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي، وفى اقتراح تسويتها ودياً فى أى مرحلة من مراحل التقاضي، والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوي التي تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفاً فيها، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Hassan Salem

8 نوفمبر 2013, الساعه 21:37

أنه لا يخفى على سيادتكم حقائق ما يكلفه مجلس الشورى من عبأ مادى و نحن فى أمس الحاجة لخفض العجز فى الموازنة العامة للدولةو ترشيد للنفقات و بما أن أحكام و توصيات مجلس الشورى هى كلها غير ملزمة فأننى أتشرف بأن أقترح على سيادتكم بالغاء مجلس الشورى تماما و كى نجد حلاً مرضياً للراغبين فى الأبقاء على مجلس الشورى يمكن أستبداله بلجنه خاصة فى مجلس الشعب تؤدى نفس ما كان يؤديه مجلس الشورى .

Louay Farag

14 نوفمبر 2013, الساعه 17:30

تاني بطالة مقنّعة؟؟؟

Assem El Shafei

19 نوفمبر 2013, الساعه 9:16

اقترح تحويل مجلس الشوري الى مجلس قومي متخصص للشؤون الاقتصادية والسياسية والتنمية ، يضم فيه خبراء في المجالات المتعددة للتنمية ، مع إبقاء العاملين فيه لخدمة النشاط المقترح

Eman Sayed

2 ديسمبر 2013, الساعه 9:30

طيب ليه مايتوزعوش على جميع هيئات الدولة و يبقى بالطريقة دي تنقسم التكاليف

DrAeda Nagy

20 نوفمبر 2013, الساعه 18:0

لا اوافق علي الغاء مجلس الشوري ...زبل تتم تعديل صلاحياته و اختصاصاته

Assem El Shafei

19 نوفمبر 2013, الساعه 9:16

اقترح تحويل مجلس الشوري الى مجلس قومي متخصص للشؤون الاقتصادية والسياسية والتنمية ، يضم فيه خبراء في المجالات المتعددة للتنمية ، مع إبقاء العاملين فيه لخدمة النشاط المقترح

Louay Farag

14 نوفمبر 2013, الساعه 17:30

تاني بطالة مقنّعة؟؟؟

Hassan Salem

8 نوفمبر 2013, الساعه 21:37

أنه لا يخفى على سيادتكم حقائق ما يكلفه مجلس الشورى من عبأ مادى و نحن فى أمس الحاجة لخفض العجز فى الموازنة العامة للدولةو ترشيد للنفقات و بما أن أحكام و توصيات مجلس الشورى هى كلها غير ملزمة فأننى أتشرف بأن أقترح على سيادتكم بالغاء مجلس الشورى تماما و كى نجد حلاً مرضياً للراغبين فى الأبقاء على مجلس الشورى يمكن أستبداله بلجنه خاصة فى مجلس الشعب تؤدى نفس ما كان يؤديه مجلس الشورى .