تعديلات مادة (143)

تعديلات مادة (143)

مادة (143)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:23 م

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية .

مادة (143)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرىي المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية .