تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (143) 4 تعليق

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Helmy Nagy

16 ديسمبر 2013, الساعه 10:40

ما ممعنى الاغلبية المطلقة؟؟ ولماذا ليس بنسبة 50 % زائد واحد؟ هل لو ترشح عشرة مرشحين وكان اكثرهم 12 % سيكون هو الرئيس؟ رئيس لفئة صغيرة من المجتمع؟ يجب ان يحظى بالراي الشعبي وهو 50 % زائد واحد حتى لو كانت هناك إعادة حتى لا يتسلط فصيل صغير على بقية الشعب. كما ان نتيجة الانتخاب يجب ان لا يُعتد بها لو كان نسبة المشاركون اقل من 50 % ممن لهم حق التصويت لانه لو عدد المشاركون اقل من 50% فهذا يعني الرفض الشعبي للانتخابات والمرشحون ويجب ان يُحترم راي الاغلبية

محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 11:24

يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب، أو إحدى لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه . ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه .. بعد طلب المجلس أو موافقته على حضور عضو الحكومة .

Amgad Amgadmoustafa

6 يناير 2014, الساعه 9:22

النص مقبول

Amgad Amgadmoustafa

6 يناير 2014, الساعه 9:22

النص مقبول

Helmy Nagy

16 ديسمبر 2013, الساعه 10:40

ما ممعنى الاغلبية المطلقة؟؟ ولماذا ليس بنسبة 50 % زائد واحد؟ هل لو ترشح عشرة مرشحين وكان اكثرهم 12 % سيكون هو الرئيس؟ رئيس لفئة صغيرة من المجتمع؟ يجب ان يحظى بالراي الشعبي وهو 50 % زائد واحد حتى لو كانت هناك إعادة حتى لا يتسلط فصيل صغير على بقية الشعب. كما ان نتيجة الانتخاب يجب ان لا يُعتد بها لو كان نسبة المشاركون اقل من 50 % ممن لهم حق التصويت لانه لو عدد المشاركون اقل من 50% فهذا يعني الرفض الشعبي للانتخابات والمرشحون ويجب ان يُحترم راي الاغلبية

محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 11:24

يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب، أو إحدى لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه . ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه .. بعد طلب المجلس أو موافقته على حضور عضو الحكومة .