تعديلات مادة (86)

تعديلات مادة (86)

مادة (86)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون .

مادة (86)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

الحفاظ على الأمن القومى، واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون .