الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
هذا يمكن تركة للقانون أو لائحة المجلس لاحاجة لوجودة بالدستور
النص مقبول و إحترامنا كامل للتجنيد وفقاً للقانون . وهو أقل واجب من الرجال الشباب للوطن . ، ولكن ماذا عن إلتزامات السيدات أو البنات مقابل تجنيد الرجال . تحدث الدستور عن حقوق و إمتيازات للمرأة ونوافق على ونحترم ذلك ، ولكن أين إلتزامات البنات أو السيدات مقابل حقوقهم مثل إلزامات الرجال ؟ أليس ذلك بأبسط قواعد العدل والمساواة التى قامت بسببها ثورة يناير و يونيو . أليس عدم وضوح إلتزامات المرأة فى الدستور يُـخل بمبدأ المساواة ؟ وليكن على كل إمرأة الذهاب لخدمة إجتماعية ( بجد مش صورية ) لمحو أمية 10 من الأميين ولايحق لها العمل ولو بالقطاع الخاص إلا بإنهاء ذلك التكليف وشهادة من الدولة . مثل شهادة إتمام الخدمة العسكرية .
يجب إلغاء إجبارية التجنيد ومادة التربية العسكرية في الجامعات خصوصا بعد أن أصبح الجيش طرف سياسي
النص مقبول و إحترامنا كامل للتجنيد وفقاً للقانون . وهو أقل واجب من الرجال الشباب للوطن . ، ولكن ماذا عن إلتزامات السيدات أو البنات مقابل تجنيد الرجال . تحدث الدستور عن حقوق و إمتيازات للمرأة ونوافق على ونحترم ذلك ، ولكن أين إلتزامات البنات أو السيدات مقابل حقوقهم مثل إلزامات الرجال ؟ أليس ذلك بأبسط قواعد العدل والمساواة التى قامت بسببها ثورة يناير و يونيو . أليس عدم وضوح إلتزامات المرأة فى الدستور يُـخل بمبدأ المساواة ؟ وليكن على كل إمرأة الذهاب لخدمة إجتماعية ( بجد مش صورية ) لمحو أمية 10 من الأميين ولايحق لها العمل ولو بالقطاع الخاص إلا بإنهاء ذلك التكليف وشهادة من الدولة . مثل شهادة إتمام الخدمة العسكرية .
هذا يمكن تركة للقانون أو لائحة المجلس لاحاجة لوجودة بالدستور
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة