النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (86) 4 تعليق

الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohamed Salem

24 نوفمبر 2013, الساعه 15:49

تمام شكرا

د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 2:39

هذا يمكن تركة للقانون أو لائحة المجلس لاحاجة لوجودة بالدستور

Amgad Amgadmoustafa

16 ديسمبر 2013, الساعه 17:6

النص مقبول و إحترامنا كامل للتجنيد وفقاً للقانون . وهو أقل واجب من الرجال الشباب للوطن . ، ولكن ماذا عن إلتزامات السيدات أو البنات مقابل تجنيد الرجال . تحدث الدستور عن حقوق و إمتيازات للمرأة ونوافق على ونحترم ذلك ، ولكن أين إلتزامات البنات أو السيدات مقابل حقوقهم مثل إلزامات الرجال ؟ أليس ذلك بأبسط قواعد العدل والمساواة التى قامت بسببها ثورة يناير و يونيو . أليس عدم وضوح إلتزامات المرأة فى الدستور يُـخل بمبدأ المساواة ؟ وليكن على كل إمرأة الذهاب لخدمة إجتماعية ( بجد مش صورية ) لمحو أمية 10 من الأميين ولايحق لها العمل ولو بالقطاع الخاص إلا بإنهاء ذلك التكليف وشهادة من الدولة . مثل شهادة إتمام الخدمة العسكرية .

Amr Ibrahim

16 ديسمبر 2013, الساعه 20:8

يجب إلغاء إجبارية التجنيد ومادة التربية العسكرية في الجامعات خصوصا بعد أن أصبح الجيش طرف سياسي

Amgad Amgadmoustafa

16 ديسمبر 2013, الساعه 17:6

النص مقبول و إحترامنا كامل للتجنيد وفقاً للقانون . وهو أقل واجب من الرجال الشباب للوطن . ، ولكن ماذا عن إلتزامات السيدات أو البنات مقابل تجنيد الرجال . تحدث الدستور عن حقوق و إمتيازات للمرأة ونوافق على ونحترم ذلك ، ولكن أين إلتزامات البنات أو السيدات مقابل حقوقهم مثل إلزامات الرجال ؟ أليس ذلك بأبسط قواعد العدل والمساواة التى قامت بسببها ثورة يناير و يونيو . أليس عدم وضوح إلتزامات المرأة فى الدستور يُـخل بمبدأ المساواة ؟ وليكن على كل إمرأة الذهاب لخدمة إجتماعية ( بجد مش صورية ) لمحو أمية 10 من الأميين ولايحق لها العمل ولو بالقطاع الخاص إلا بإنهاء ذلك التكليف وشهادة من الدولة . مثل شهادة إتمام الخدمة العسكرية .

د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 2:39

هذا يمكن تركة للقانون أو لائحة المجلس لاحاجة لوجودة بالدستور

Mohamed Salem

24 نوفمبر 2013, الساعه 15:49

تمام شكرا