تعديلات مادة (114)

تعديلات مادة (114)

مادة (114)

نسخة بتاريخ 2012/10/04 16:52 م

مقر مجلس الشعب مدينة القاهرة . ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس . واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات باطل .

مادة (114)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

مقر مجلس الشعنواب مدينة القاهرة . ¶
ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس
. ¶
واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات
، باطل .