مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
اقتراح ....تحديد سن الترشيح لرئيس الجمهورية فى الدستور الجديد ويكون اقل من سن المعاش بالدول (المواطنون لدى القانون سواء، )
يجب ان يكون لة نائب يذكرة قبل ترشحة و يكون هو النائب الازل ولا يجوز لة عزلة الا باستفتاء اوانتخاب اخر ....
بالنسبه للماده القديمه الباب الثالث: السلطات العامة
الفصل الثانى
السلطة التنفيذية
الفرع الأول: رئيس الجمهورية
( المادة ( 134
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.
اقترح تعديل فقؤتين و هما ان يكون من ابوين و جدين مصريين و و الا يكون قد تزوج من غير مصر بإضافة قد تزوج للفقره لان المتزوج و المنجب من اجنبية بمجرد تطليقها ينطبق عليه الشرط و يكون لدينا رئيس كان متزوج من اجنبية و له منها اولاد و بتطليقها يكون غير متزوج و بنطبق الشرق لابد من نفي صفه التزوج من اجنبية حتى ان طلقها
النص عادى . المهم عدم تعطيل العمل ومصالح المواطنين تحت أى عذر .
تعديل المادة 114 وظيفة رئيس الجمهورية إضافة الفقرة المبينة (......) رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة , ورئيس السلطة التنفيذية , و يرعي مصالح الشعب ,( ويعمل علي تقدم الدولة للحاق بالحضارة المعاصرة عن طريق التقدم العلمي و الإقتصادي و التنمية المستدامة للوصول الي مصاف الدول المتقدمة ,) وهو يحافظ علي إستقلال الوطن و سلامة أراضيه , و يراعي الحدود بين السلطات .و يباشر إختصاصاته علي النحو المبين في الدستور .
هذه المادة غير مكتملة قلا يكفى أن تذكر أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة و رئيس السلطة التنفيذية و حسب فرئيس الدولة فى حقيقة الأمر يرأس كل السلطات (السلطة القضائية - السلطة التشريعية -السلطة التنفيذية....وكل سلطة هو يرأسها )
لم اقرأ حتى الان ما يفيد المستوى الادنى العلمى لرئيس الجمهورية هل يمكن ان يكون بدون مؤهل او يشترط اجادة القراءة والكتابة او حاصل على شهادة محو الامية او يشترط حصوله على مؤهل ما ؟؟
ونفس الكلام ينطبق على متطلبات الترشح لعضوية الشورى ؟ هل يكفى ان يكون حاصلا على شهادة نحو الامية والعالم يبحث فى الفضاء ؟
الباب الثالث: السلطات العامة
الفصل الثانى
السلطة التنفيذية
الفرع الثانى: الحكومة
( المادة ( 156
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوز ا رء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنا زل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب والشورى، وا?ذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة ( 113 ) من الدستور.
ما هي فائده هذه الفقرة -- وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنا زل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر
ذلك معناه انه في المستقبل البعيد ان من هم في سن السابعة عشر الان او اقل او امثالهم لم يولدوا بعد بمجرد تنازلهم عن الجنسية كما في الشرط ينطبق عليهم الشرط و هذا يعني اننا قريبا سوف نرى من يتقلدون الحكم من وزراء او رؤساء وزاره من جنسيات اجنبية في الاصل هم من يتحكمون في مصير البلاد من امريكان او انجليز او قطريين إذا كان محل الميلاد فقط رغم عدم اتخاذ جنسية البلد يكون له تأثير انتماء للبلد التي ولدت فيها فما بالك بمن له جنسية هذه البلد ؟؟؟؟؟؟؟؟ هذه الفقره من الماده و الفقر الاخره في تعليق السابق لي من لميس غنيم ما هم الا تأكيد على النية السوداء للإخوان
اقترح تعديل فقرتين و هما ان يكون من ابوين و جدين مصريين و و الا يكون قد تزوج من غير مصري بإضافة قد تزوج للفقره لان المتزوج و المنجب من اجنبية بمجرد تطليقها ينطبق عليه الشرط و يكون لدينا رئيس كان متزوج من اجنبية و له منها اولاد و بتطليقها يكون غير متزوج و بنطبق الشرق لابد من نفي صفه التزوج من اجنبية حتى ان طلقها
بالنسبه للماده القديمه الباب الثالث: السلطات العامة
الفصل الثانى
السلطة التنفيذية
الفرع الأول: رئيس الجمهورية
( المادة ( 134
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.
اقترح تعديل فقؤتين و هما ان يكون من ابوين و جدين مصريين و و الا يكون قد تزوج من غير مصر بإضافة قد تزوج للفقره لان المتزوج و المنجب من اجنبية بمجرد تطليقها ينطبق عليه الشرط و يكون لدينا رئيس كان متزوج من اجنبية و له منها اولاد و بتطليقها يكون غير متزوج و بنطبق الشرق لابد من نفي صفه التزوج من اجنبية حتى ان طلقها
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة