تعديلات مادة (201)

تعديلات مادة (201)

مادة (201)

نسخة بتاريخ 2013/12/03 13:03 م

وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويُعين من بين ضباطها بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

مادة (201)

نسخة بتاريخ 2013/12/03 13:03 م

وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويُعين من بين ضباطها بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.