تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (201) 5 تعليق

وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohammad Wassia

1 يناير 2014, الساعه 15:46

اعتقد أن المادة في دستور 2012 أكثر ضبطاً منها في دستور 2013 ذلك أنها تعطي الحق للمجلس الأعلي في إختيار القائد العام ،

Adham Hany

12 ديسمبر 2013, الساعه 16:6

يعين من بين الضباط الحالين وليس المتقعدين

DReman Shawkey

15 ديسمبر 2013, الساعه 12:54

اصل كانوا عازظيين يعملوة مدنى ال مدنى ال

Sameh Sayed

10 يناير 2014, الساعه 0:55

ahsan dostor wmakka adra peshapeha

Mohammad Wassia

1 يناير 2014, الساعه 15:46

اعتقد أن المادة في دستور 2012 أكثر ضبطاً منها في دستور 2013 ذلك أنها تعطي الحق للمجلس الأعلي في إختيار القائد العام ،

Girgis Saleb

منذ 51 دقيقة

هل من بين ضباطها يعني ممكن اي ضابط من الجيش يبقي وزير دفاع حتي ولو كان رتبه صغيره جدا بالجيش ولا لازم يكون رتبه عاليه ارجو الايضاح

DReman Shawkey

15 ديسمبر 2013, الساعه 12:54

اصل كانوا عازظيين يعملوة مدنى ال مدنى ال

Adham Hany

12 ديسمبر 2013, الساعه 16:6

يعين من بين الضباط الحالين وليس المتقعدين