مادة (215)
نسخة بتاريخ
2013/12/03 13:03 م
يحدد القانون الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية.
وتتمتع تلك الهيئات، والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها .
وتُعد من هذه الهيئات، والأجهزة، البنك المركزي ، والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة .
مادة (215)
نسخة بتاريخ
2013/12/03 13:03 م
يحدد القانون الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية.
¶
وتتمتع تلك الهيئات، والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويُؤخذ رأيها فىي مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. .
¶
وتُعد من هذهتلك الهيئات، والأجهزة، البنك المركزي ، والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة اهيئة العامة للرقابة الإدارمالية، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة والأمومة إدارية.