مادة (206)
نسخة بتاريخ
2013/12/03 13:03 م
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، طبقًا لأحكام الدستور، والقانون، وتتولى حفظ النظام، والأمن، والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين، واللوائح، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة (206)
نسخة بتاريخ
2013/12/03 13:03 م
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، طبقًا لأحكام الدستور، والقانون، وتتوفى خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام، والأمن العام، والآداب العامة، وتنفيذ لتزم بما تيفرضه القوانين، واللوائح، وذلك كله على الوجه الذى عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظمه القانون الضمانات الكفيلة بذلك.