تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (206) 9 تعليق

الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Yasser Sayyad

17 ديسمبر 2013, الساعه 10:26

يجب أن يتم إلحاق شخص مدنى بكل قسم أو نقطه شرطيه بشرط أن يكون مؤهل عال حقوقى لمنع أعمال الإنفلات التى تحدث من قبل بعض الشرطيين أو المتعاملين من المدنيين

Hisham Fathi

25 ديسمبر 2013, الساعه 17:23

رجاء إضافة ماده تفرض على رجل الشرطه ضرورة إظهار بطاقته التعريفيه لأى شخص قبل التعامل معه وهذا ضروره حتى يعرف الشعب يفرق بين رجل الشرطه وغيره ممن يدعون أنتماءهم لجهاز الشرطه وكذلك حتى نتعرف على أسم وشخص الشرطى سواء ضابط أو جندى قبل التحدث معه ونعرف من هو وأسمه ورتبته فى حالة إخلاله بمتطلبات وظيفته.

Saeed Hakmy

18 ديسمبر 2013, الساعه 18:4

الحل الامثل للشرطه هو الرقابه من الجيش على الاحداث - ويسمى ذالك جهاز الاستعلامات للجمهور ويتممن خلاله الرقابه على - المعامله للمدنين-- الرشوه - تقيم اداء الشرطى - وفلتره الفساد تدريجى من الشرطه حتى يتم الاصلاح التدريجى للشرطه -

Abo Shrook Mostafa

16 يناير 2014, الساعه 8:55

بسم اللة انا فرد سائق بجهازالشرطة وليس لنا حقوق مثل اى سائق فى القطاع العام أو القطاع الخاص مثل التأمين ضد الحوادث أو التأمين على السيارات أونقابة للشرطين تدافع عن حقوقهم ضد الفساد

Abo Shrook Mostafa

16 يناير 2014, الساعه 8:53

بسم اللة انا فرد سائق بجهازالشرطة وليس لنا حقوق مثل اى سائق فى القطاع العام أو القطاع الخاص مثل التأمين ضد الحوادث أو التأمين على السيارات أونقابة للشرطين تدافع عن حقوقهم

Mohammad Zakzouk

6 يناير 2014, الساعه 17:59

يجب ان تطبق الماده (206) بالفعل لانها غير معروف بيها بالوطن المصري بالفعل تحديدا ان (الشرطه فى خدمة الشعب)

Mahmoud Ooffaa Ooffaa

31 ديسمبر 2013, الساعه 18:28

لابد من احترام رجال المباحث الذين يقمون بالتعامل مع المواطنين فى الشارع انسانية المواطنين فى التعامل معهم من احترام واداب مثلما ينص الدستور فى هذة المادة لان عندما يقوم المواطن بطلب الكارنية الخاص به يفضل رجل المباحث ان يطلع المواطن عليه وهو داخل المحفظة والا يخرجه من المحفظه على العكس يفعل المواطن لابد وان عليها اخرج البطاقة من المحفظه

Gabson Gab

28 ديسمبر 2013, الساعه 7:59

ليه ما اتقالش ان وزير الداخلية يكون من احد ضباطها اسوة بالجيش ووزيره ؟

Akram Halawany

26 ديسمبر 2013, الساعه 20:36

الشرطة فى خدمة الشعب ..شعار لابد من تطبيقه على أرض الواقع ..والشعب المصرى الذى عانى كثيرا يستحق الآن أن تحترم آدميته

Hisham Fathi

25 ديسمبر 2013, الساعه 17:23

رجاء إضافة ماده تفرض على رجل الشرطه ضرورة إظهار بطاقته التعريفيه لأى شخص قبل التعامل معه وهذا ضروره حتى يعرف الشعب يفرق بين رجل الشرطه وغيره ممن يدعون أنتماءهم لجهاز الشرطه وكذلك حتى نتعرف على أسم وشخص الشرطى سواء ضابط أو جندى قبل التحدث معه ونعرف من هو وأسمه ورتبته فى حالة إخلاله بمتطلبات وظيفته.

Saeed Hakmy

18 ديسمبر 2013, الساعه 18:4

الحل الامثل للشرطه هو الرقابه من الجيش على الاحداث - ويسمى ذالك جهاز الاستعلامات للجمهور ويتممن خلاله الرقابه على - المعامله للمدنين-- الرشوه - تقيم اداء الشرطى - وفلتره الفساد تدريجى من الشرطه حتى يتم الاصلاح التدريجى للشرطه -

Yasser Sayyad

17 ديسمبر 2013, الساعه 10:26

يجب أن يتم إلحاق شخص مدنى بكل قسم أو نقطه شرطيه بشرط أن يكون مؤهل عال حقوقى لمنع أعمال الإنفلات التى تحدث من قبل بعض الشرطيين أو المتعاملين من المدنيين