مادة (186)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق، والواجبات، ويحدد القانون شروط، وإجراءات تعيينهم، وإعارتهم، وندبهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء.
مادة (186)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق، والواجبات، ويحدد القانون شروط، وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وندبهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاءاً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقرره لهم.