تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (186) 13 تعليق

القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقرره لهم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohamed El Turky

30 أكتوبر 2013, الساعه 11:12

يتم اضافة ما يعنى ولا يحق لاى جهة او مؤسسة او مسئول اجراء اى تغيير اوتعديل للعلم الوطنى ، كما يتعين احترام العلم والنشيد الوطنى عند عزفة فى المناسبات المختلفة ويعاقب من يخالف ذلك

لمسات لكل المراحل

22 نوفمبر 2013, الساعه 0:14

يجب النص داخل هذا النص بتجريم المساس او اهانة العلم وعدم احترامة ويجرم كل من اهان العلم لتصل الجريمة للخيانة الغظمى لأنه رمز الوطن ومن اهان الرمز اهان المعنى والمكون الا وهو الوطن ذاته ضروري التشديد على ذلك وليس القانون

Akram Moukhtar

25 أكتوبر 2013, الساعه 14:18

يتم اضافة المادة (186) في الباب الاول مع تغيرات طفيفة وهي العلم الوطني هو علم يتكون من ثلاثة مستطيلات عرضية ملونة بثلاثة الوان هي الاحمر والابيض والاسود,وبه نسر مأخوذ عن "نسر صلاح الدين" باللون الاصفر الذهبي . شعار الدولة هو(حرية-عدالة اجتماعية-كرامة انسانية) النشيد الوطني (بلادي,,,بلادي) ويحد القانون الاوسمة والشارات والاختام..

Saleh Abass Saleh

29 ديسمبر 2013, الساعه 21:14

لا اوافق ع التصريح المباشر بعدم العزل

أحمد المفتي

19 ديسمبر 2013, الساعه 12:25

غير قابلين للعــــــــــــــــــــــــــــــزل ؟؟؟؟؟ آلهة يعني .. وألا معصومين .. وألا قضاء فاســـد ويخاف من المحاسبة ..؟؟ وأذكركم بعزل القضاة الأحرار لرفضهم الإنقلاب العسكري .. ياجماعة إتقوا الله .. سيأتي يوم الحساب ولا فرار من العقاب

Mohamed Sabry

17 ديسمبر 2013, الساعه 11:19

لماذا لم يذكر تمثيل المراة فى المادة (244) . هل أكتفيتم بما جاء فى المادة (214) ؟ أم ما هى وجهة نظركم ؟

Hamdy Shebl

7 ديسمبر 2013, الساعه 14:31

مادة (186) 9 تعليق 258 القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون يعنى من الاخر ملكش حاجه عندهم ومتقدرش تعمل معاهم اى حاجه ملكى وميرى لا داخل القضاء ولا خارجه يعنى من الاخر القضاه فوق القانون (الهه يعنى)) طبعا هذه الماده كلها عباره عن كلام فارغ

Khaled Hassanen

3 ديسمبر 2013, الساعه 8:41

مش مكانها خالص فى الدستور شوية تركيز يا جماعة فى الاساسيات الكل وطنى الحمد لله ( انسى العلم و ارجع ركز فى الباقى )

Hesham Hassan

25 نوفمبر 2013, الساعه 20:23

يجب تجريم إهانة العلم الوطني

Mike Cyril

24 نوفمبر 2013, الساعه 14:59

النسر مش نسر صلاح الدين.ايام الجمهورية العرية المتحدةز النسر و التلات نجوم و النجمتين . فب اعلام الدول العربية. كأنهم ضباط برتب مختلفة في جيش واحد. اتمني تغيير النسر بأبو الهول رمز مصر

لمسات لكل المراحل

22 نوفمبر 2013, الساعه 0:14

يجب النص داخل هذا النص بتجريم المساس او اهانة العلم وعدم احترامة ويجرم كل من اهان العلم لتصل الجريمة للخيانة الغظمى لأنه رمز الوطن ومن اهان الرمز اهان المعنى والمكون الا وهو الوطن ذاته ضروري التشديد على ذلك وليس القانون

مصطفي مازن

10 نوفمبر 2013, الساعه 4:23

يرجي اضافة ويجب احترام الدولة من خلال الوقوف الاجباري سواء للعلم اوالنشيد الوطني للدولة وعدم تغير العلم او النشيد الحالي الا بموافقة 75 % من الشعب

Ahmed Khafagy

9 نوفمبر 2013, الساعه 11:32

ويحدد القانون شعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى واهانة اى مما تقدم او اجراء التعديل عليه بالحذف او الاضافة مجرم وفقا للقانون