تعديلات مادة (62)

تعديلات مادة (62)

مادة (62)

نسخة بتاريخ 2012/12/01 15:21 م

حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة . ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه . ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون .

مادة (62)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة . ¶
ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه
. ¶
ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه
، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون .