تعديلات مادة (74)

تعديلات مادة (74)

مادة (74)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس، أو الأصل، أو ممارسة نشاط معادٍ لنظام المجتمع، أو سرىّ، أو ذى طابع عسكرى، أو شبه عسكري . ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.

مادة (74)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون ،. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس، أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معادٍ لنظام المجتمعمبادئ الديمقراطية، أو سرىّ، أو ذى طابع عسكرى، أو شبه عسكري ى. ¶
ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائ
يى.