تعديلات مادة (8)

تعديلات مادة (8)

مادة (8)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى . وتلتزم الدولة بتوفير وسائل تحقيق العدل، والتكافل الاجتماعى بين أفراد المجتمع فى حدود القانون .

مادة (8)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى . ¶
وتلتزم الدولة بتوفير وسائل تحقيق العدل، وحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بين أفراد المجتمع فى حدودما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون .