تعديلات مادة (18)

تعديلات مادة (18)

مادة (18)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتخصص لها نسبة كافية من الموازنة العامة للدولة. وتكفل الدولة تقديم خدمات التأمين الصحى لجميع المواطنين، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين . ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ، أو الخطر على الحياة . وتخضع جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها، وفقًا للقانون .

مادة (18)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

تلتزم الدولة بتلكل مواطن الحق فى الصحة وفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتخصص لها نسبة كافية من الموازنة العامة للدولةالمتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. ¶
وت
كفللتزم الدولة تقديم خدمات البتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. ¶
وتلتزم الدولة بإقامة نظام
تأمين الصحى شامل لجميع المواطنين، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين صريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ¶
ويحظرجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ، أو الخطر على الحياة . ¶
وتخضع جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها،
. ¶
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. ¶
وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية
وفقًاً للقانون .