تعديلات مادة (29)

تعديلات مادة (29)

مادة (29)

نسخة بتاريخ 2012/09/24 14:26 م

الزراعة، والصناعة، والسياحة، والأنشطة المرتبطة بها مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، تلتزم الدولة بحمايتها وتطويرها، وينظم القانون إسهامها فى خطة التنمية .

مادة (29)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

الزراعة، والصناعة، والسياحة، والأنشطة المرتبطة بها مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، تلتزم الدولة بحمايتها وتطويرها، وينظم القانون إسهامها فى خطة التنمية مقوم أساسى للاقتصاد الوطني. ¶
وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما. ¶
وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون
.