الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
لايكفي أن يتقرر مبدأ الحماية ، ووجوبها , ولابد من النص علي ضمانة تحقيق هذه الحماية ، وإلا كان نص إنشائي ومجرد تسلية فارغة ، ومجرد تزيين لصفحات كتيب الدستور.... فلا بد من تحديد الهيئة القضائية التى يفرض عليها فرض العين تحقيق هذه الحماية ..والإشارة إلي السلطات التى تمكن هذه الهيئة من الحماية حتى ولو كان المعتدي هو الحاكم نفسه ... ولا يشترط النص تفصيليا علي سلطات هذه الهيئة بهذا النص ، ولكن تكفي الإشارة إلي نص الدستور الذي ينظم عمل هذه الهيئة
للملكية العامة حرمة ، لا يجوز المساس بها ، تحميها الدوله ، والحفاظ عليها واجب على كل مواطن
تمام ... حماية الارض الزراعيه واجب على كل مواطن ^_^
وتلتزم الدولةباعادةزراعةالقطن طويل التيلةلتوفيرالعملةالصعبة
على النحو الذى ينظمه القانون .. ؟ انا بخاف جدا من الجملة دى
لماذا تم حذف بندى الصناعة والسياحة من هذه الماده هل مصر دولة زراعية فقط
مصر الان ليست دولة زراعية فقط بل صناعية ولديها صناعات ثقيلة ويجب ايضا تطوير الصناعة والاتمام بها وليس الزراعة فقط
أتمنى إضافة بالنسبة لإلتزام الدولة بزيادة الرقعة الزراعية أن يكون إلتزام الدولة بزياة الرقعة الزراعية سنوياً وبشكل ملومس ومُـعلن للشعب عن مدى إنجاز الدولة فى تلك الزيادة . مش مجرد كتابة نص مُـختصر فة أهم نقاط الدستور أرضنا الزراعية ( من يأكل من فأسه ، يُـصدر قراره من رأسه ) .
لايكفي أن يتقرر مبدأ الحماية ، ووجوبها , ولابد من النص علي ضمانة تحقيق هذه الحماية ، وإلا كان نص إنشائي ومجرد تسلية فارغة ، ومجرد تزيين لصفحات كتيب الدستور.... فلا بد من تحديد الهيئة القضائية التى يفرض عليها فرض العين تحقيق هذه الحماية ..والإشارة إلي السلطات التى تمكن هذه الهيئة من الحماية حتى ولو كان المعتدي هو الحاكم نفسه ... ولا يشترط النص تفصيليا علي سلطات هذه الهيئة بهذا النص ، ولكن تكفي الإشارة إلي نص الدستور الذي ينظم عمل هذه الهيئة
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة