النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (37) 16 تعليق

الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها. ولايجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث منذ 11 دقيقة


Akram Moukhtar

منذ 51 دقيقة

الكرامة حق لكل انسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باصدار تشريعات تحمي الحقوق والحريات وتمنع انتهاكها وتلزم كافة السلطات الوفاء بها وتتضمن التشريعات عقوبات صارمة لكل من يدعو الي العنف ويحرض علي الكراهية او التمييز وذلك وفقا للقانون.