الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها. ولايجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
الكرامة حق لكل انسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باصدار تشريعات تحمي الحقوق والحريات وتمنع انتهاكها وتلزم كافة السلطات الوفاء بها وتتضمن التشريعات عقوبات صارمة لكل من يدعو الي العنف ويحرض علي الكراهية او التمييز وذلك وفقا للقانون.
أهم شئ افتقدناه الفتره فى العشر سنوات الأخيره هى افتقاد الكرامه الانسانيه وشعورنا بالذل والمهانه فى وطننا واصحاب الجنسيات الأخرى يأخذون أكثر ما لنا ونحن داخل وطننا وهذا ما يجب أن نستعيده فى الفتره القادمه للنهض بمصرنا الحبيبه
تلتزم الدولة بتعيين اوائل الخريجين العشرون من كل كليه
تقوم الدوله بالتعيين عن طريقها فى القطاع الخاص وعمل العقود والزام القطاع الخاص بان يكون التعيين فيه عن طريق مكاتب العمل بالدولة
سن التقاعد اجبارى 58 سنه ويجوز التقاعد عند سن 55 سنه مع حصول الموظف على كافة مستحقاته التامينيه كاملة
أهم شئ افتقدناه الفتره فى العشر سنوات الأخيره هى افتقاد الكرامه الانسانيه وشعورنا بالذل والمهانه فى وطننا واصحاب الجنسيات الأخرى يأخذون أكثر ما لنا ونحن داخل وطننا وهذا ما يجب أن نستعيده فى الفتره القادمه للنهض بمصرنا الحبيبه
الكرامة الانسانية ليست حق لأن الحق يمكن حجبة وتقييدة ولكن هي إما صفة إنسانية أو حق طبيعي والحق الطبيعي يختلف عن الحق في أنة هبة إلهية لصيقة بالفرد لايمكن تقييدها أو حجبها.
الكرامة الإنسانية حق لكل مواطن......... وتلزم الدولة جميع المؤسسات القانونية والخدمية بإحترامها
أنا شايف إن المادة دي موجودة من زمان وبرضه مافيش كرامة
اقترح اضافة مادة تنص على تحصين باب الحقوق والحريات من التعديل بمعنى عدم جواز ادخال اى تعديل على هذا الباب بما يقلصها او يهدم البنية التحتية للحريات حتى لا تاتى اغلبية بداخلها تربص بالحريات
هل هناك عقوبة لمخالف الدستور!!!! اعانكم اللة علي كتابة الدستور وسط الاجواء المضطربة في مصر ومحاولة كثير من الفئات الحصول علي مكاسب . اما رسالتنا اليكم فهي تتلخلص في ان مخالفة اللائحة الادارية داخل الشركة او الموسسة او الوزارة لها عقاب . ومخالفة القرار الوزاري ايضا له عقوبة محددة ومخالفة القوانين لها عقوبتها الجنائية يحددها قانون العقوبات وهنا نأتي ال لب موضوعنا لايمكن ان احاسب الناس علي الاقل واترك الاهم دون عقاب واضح ومحدد فالواضح انة حتي الان لايوجد عقوبة لمخالف الدستور بشكل عمدي وواضح وهذا احدي العوامل ان لم يكن اهمها في عدم تقدم الكيان الاداري واداءة بمصر وهو عصب ومخ الدولة فبالتالي لن يتقدم المجتمع ككل وهنا لتوضيح الامر يترسب احساس طائفة المدير العام ووكيل الوزارة والوزيروايضا رئيس الوزراءواحيانا رئيس الجمهورية بان مخالفة الدستورليست بمشكلة المهم الا اخالف القانون فمثلا اذا قام وزير باعطاء تعليما ت اوتوجيهة بالتحقيق مع الموظف فلان الفلاني لانة ادلي بتصريح او كتب مقالة في جريدة في هذا الوقت يعاقبة طبقا للائحة الداخلية التي اصدرها بعدم التحدث لوسائل الاعلام الي بضوابط يحددها مكتبة وغالبا لايوافق لاحد! في ذات الوقت وهو يحيلة للتحقيق هو يعلم ومديرالشؤن القانونية والمحقق واللي بيتحقق معاة واللي جنبة كمان انها مخالفة دستورية صريحة وواضحة فب باب الحريات من حق الجميع في التعبير عن رائيهم وارائهم. ويتم التمثيل بذلك الموظف وانهاء حياتة الوظيفيةاحيانا بسبب رائية ولا حيلة لذلك الموظف سوي التوجة للقضاء الاداري وهو حاليا امامة من الكم اقرب قضية يحكم فيها بعد سنوات وتطولة اضرار لايمكن تداركها مثل نقلة او تعيين الاقل منة في منصب قيادي وعندما يكسب القضية يكون من اضرة خرج معاش او توفي الخخخخخ اوهونفسة جري علية عامل الزمن ولايمكن تدارك ما اصابة من ضرر! هذا ما يطلق علية يا سادة دوامة ادارية لاتسمح اطلاقا للمجتمع بالتقدم ليت الرسالة وصلت ارجو طرح الموضوع للمناقشة اختر رمز مشاعر
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة