النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (37) 16 تعليق

الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها. ولايجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mahmoud Ali

منذ 10 دقيقة

اقترح اضافة مادة تنص على تحصين باب الحقوق والحريات من التعديل بمعنى عدم جواز ادخال اى تعديل على هذا الباب بما يقلصها او يهدم البنية التحتية للحريات حتى لا تاتى اغلبية بداخلها تربص بالحريات