النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (37) 16 تعليق

الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها. ولايجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث منذ 6 دقيقة


Bishoy Sidhom

2 ديسمبر 2013, الساعه 13:10

أهم شئ افتقدناه الفتره فى العشر سنوات الأخيره هى افتقاد الكرامه الانسانيه وشعورنا بالذل والمهانه فى وطننا واصحاب الجنسيات الأخرى يأخذون أكثر ما لنا ونحن داخل وطننا وهذا ما يجب أن نستعيده فى الفتره القادمه للنهض بمصرنا الحبيبه