تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز بسبب الجنس او العرق او الدين او الحالة المعيشية اوغيرها من اساليب التمييز وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
Souad Haouala
to mR AKRAM MOUKHTAR YES I AGREE kنعم دون تميز بسبب الجنس والدين والعرفق أري المرأة ومن هو غير مسلم غائب مصدومة من دستور مصر