تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
يجب إضافة نص يلزم الدولة بمعاقبة من يخل بمبدأ تكافؤ الفرص
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز بسبب الجنس او العرق او الدين او الحالة المعيشية اوغيرها من اساليب التمييز وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
تكافؤ الفرص لحميع المواطنين دون تمييز حق تكفله الدولة وتسعى إلى تحقيقه بكل الوسائل المتاحة .
يا لإلاهي كيف تفكرون يا شعب مصر ؟أين المواطنات أين العدالة بيتن النساء والرجال ؟؟؟؟؟؟؟؟أين حفيدات كليوبترا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لم يتضح لنا ما هى عقوبه من يخل تكافو الفرص ويجب ان تكون لجميع المواطنين دون تميز
ما العقوبه من يخل عن مبدا تكافو الفرص وتكافو الفرص لجميع المواطنين دون تميزفى الحاله المعيشيه او الجنس او غيرها من اسليب التميز
يجب إضافة أن لكل مواطن مصرى حق الحصول على وظيفة تناسب مؤهله الدراسى فور تخرجه من الدراسة حتى نتغلب على البطالة بين الشباب وأيضا للمواطنين الغير متعلمين من الشباب وغير الشباب فلا بد أيضا الحصول على حرف مناسبة للعمل ف إنشاءات الدولة أو فى غيرها للتغلب على البطالة أيضا
ما لو يحدد عقوبة لمن يخل بهذه المادة اذن يمكن لاى فرد الاخلال بمدأ تكافؤ الفرص دون الخوف من عقوبة
من اعظم المواد واعظم ما فى ذلك هو ان الدستور الزم الدولة بذلك , عظيمة يامصر .
يا ريت بدل ما احنا متبهدلين فالدول وياريت يكون فعل مش كلام وكمان هنوافق عليه
كيف تلتزم الدولــــــــــة بالكلام أم بالفعل وما العقوبة اذا لم تلتزم
والله الوحد يتمانه الكلام ده فعلان يطبق على الارض الوقع
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة