تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (9) 55 تعليق

تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Hesham Hassan

25 نوفمبر 2013, الساعه 19:16

يجب إضافة نص يلزم الدولة بمعاقبة من يخل بمبدأ تكافؤ الفرص

Akram Moukhtar

25 أكتوبر 2013, الساعه 13:29

تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز بسبب الجنس او العرق او الدين او الحالة المعيشية اوغيرها من اساليب التمييز وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

محمد خلف

23 نوفمبر 2013, الساعه 21:37

تكافؤ الفرص لحميع المواطنين دون تمييز حق تكفله الدولة وتسعى إلى تحقيقه بكل الوسائل المتاحة .

Souad Haouala

17 يناير 2014, الساعه 21:21

يا لإلاهي كيف تفكرون يا شعب مصر ؟أين المواطنات أين العدالة بيتن النساء والرجال ؟؟؟؟؟؟؟؟أين حفيدات كليوبترا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Nadia Naser

15 يناير 2014, الساعه 15:56

لم يتضح لنا ما هى عقوبه من يخل تكافو الفرص ويجب ان تكون لجميع المواطنين دون تميز

Nadia Naser

15 يناير 2014, الساعه 15:13

ما العقوبه من يخل عن مبدا تكافو الفرص وتكافو الفرص لجميع المواطنين دون تميزفى الحاله المعيشيه او الجنس او غيرها من اسليب التميز

Doha Elbialy

13 يناير 2014, الساعه 8:41

يجب إضافة أن لكل مواطن مصرى حق الحصول على وظيفة تناسب مؤهله الدراسى فور تخرجه من الدراسة حتى نتغلب على البطالة بين الشباب وأيضا للمواطنين الغير متعلمين من الشباب وغير الشباب فلا بد أيضا الحصول على حرف مناسبة للعمل ف إنشاءات الدولة أو فى غيرها للتغلب على البطالة أيضا

Mohamed Elkhayat

10 يناير 2014, الساعه 17:35

ما لو يحدد عقوبة لمن يخل بهذه المادة اذن يمكن لاى فرد الاخلال بمدأ تكافؤ الفرص دون الخوف من عقوبة

Hossam Elgammal

منذ 27 دقيقة

و دون وسطه و محسوبية و ابناء عملين ده الفرود يكتب

Mansour Shoukry

6 يناير 2014, الساعه 14:59

من اعظم المواد واعظم ما فى ذلك هو ان الدستور الزم الدولة بذلك , عظيمة يامصر .

Essam El Zayat

5 يناير 2014, الساعه 10:23

يا ريت بدل ما احنا متبهدلين فالدول وياريت يكون فعل مش كلام وكمان هنوافق عليه

Kareem Elhagr

منذ 14 دقيقة

كيف تلتزم الدولــــــــــة بالكلام أم بالفعل وما العقوبة اذا لم تلتزم

رمضان ألسكرى

2 يناير 2014, الساعه 14:42

والله الوحد يتمانه الكلام ده فعلان يطبق على الارض الوقع