تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (15) 36 تعليق

الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


nayera H

18 ديسمبر 2013, الساعه 18:3

غير مسموح بالأضراب بتاتا إذا كانت البلاد تمر بظروف إقتصاديه حرجه تعرض البلاد للإنهيار الإقتصادي.. فمصلحة الجميع تأتي قبل مصلحة الفرد.. أما في الحالات المستقره للبلاد فيعتبر الإضراب السلمي حق ينظمه القانون