كيف يمكن تكريم المفقود ورعايتة؟ وما هو تعريف المفقود؟ هل المفقود نتيجة الأختطاف مثلاً يتم تكريمة؟ هناك ألاف المفقودين الذين يتم الأبلاغ عن أختفائهم سنوياً هل سيتم تكريمهم ورعايتهم؟؟؟؟؟
ارجو سد ثغرة ان هناك كثير من الوظائف المحوريه اللى بتوقفها قد يترتب عليها كوارث ... بقانون يحدد ساعات العمل مثلا فى حالة وجود اضراب بانها لا يجب ان تقل عن (عدد ساعات) معين بحيث ان احنا نضمن ان كل واحد يعبر عن نفسه ولكن بما لا يضر مصالح الآخرين ... وشكرا
انا لا ازال عمري 16 ولكن رغبه صادقه منى ان اشارك باتعليق ابصت شئ حنى احس بالمسؤليه الوطنيه نعود للماده 15 اعتقد انه مقبول بدرجه 77.2% والباقى انت تعلمون ربما انا لم افهمها ولكنى احس بأنها ليست الماده المطلوبه وهذا افضل من لاشيء
الاضراب و التظاهر السلمي ------------------ مش الاضراب بس ____ في فرق موجود بينهم
غير مسموح بالأضراب بتاتا إذا كانت البلاد تمر بظروف إقتصاديه حرجه تعرض البلاد للإنهيار الإقتصادي.. فمصلحة الجميع تأتي قبل مصلحة الفرد.. أما في الحالات المستقره للبلاد فيعتبر الإضراب السلمي حق ينظمه القانون
الإضراب السلمى حق ينظمه القانون الا بعد التظلم بتسلسل القنونى
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة