تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (15) 36 تعليق

الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Muhammad Hosni

منذ 57 دقيقة

ارجو سد ثغرة ان هناك كثير من الوظائف المحوريه اللى بتوقفها قد يترتب عليها كوارث ... بقانون يحدد ساعات العمل مثلا فى حالة وجود اضراب بانها لا يجب ان تقل عن (عدد ساعات) معين بحيث ان احنا نضمن ان كل واحد يعبر عن نفسه ولكن بما لا يضر مصالح الآخرين ... وشكرا