تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
يتعين ان تشمل المادة فترة زمنية محددة للقضاء على الامية مع ضرورة النص ايضا على مسؤلية محددة للوزير واو رئيس الحكومة للالتزام بتحقيق هذا الهدف .. لان المادة بهذا النص مطاطة وغير قابلة لتحقيق الاهتمام الجدى لحل هذه المشكلة الهامة
و لماذا الذكور دون الاناث ... برجاء حذف الذكور فلا تمييز فى التعليم بين الذكر والانثى
المجانية في التعليم العالي وما قبله لست أدري هل هذا محل تطبيق فعلي أم لا؟
هل النسبة 4 % المخصصة للتعليم تشمل التعليم الإلزامي و الفني و الجامعي .. و لماذا لم تشرح بوضوح أم لكل نوع من التعليم نسبة من الدخل القومي تضمن تطوير العملية التعليمية لكل نوع
وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون... :)
يجب تحديد فترة زمنيه معينه للقضاء على الاميه بشكل عام
وتوفير التعليم الجامعى وفقاً لمعايير الجودة العالمية ( إضافة : مع إلتزام الدولة بإستمرارية مواكبة التطور وفقاً لتطور المعايير على مستوى دول العالم المتقدم ) . ثم هل نسبة 2 % من الناتج القومى كافية كبداية ؟ مطلوب تفسير ذلك . البداية أهم شئ .
وددت لو لم يكن التعليم الجامعي مجانياً بعد الآن إلا للمتفوقين حتى يكون بعضاً من الارتقاء بالبنية التحتية المتهالكة للجامعات الحكومية و دعم البحث العلمي بالكليات العملية و أيضا حتى لا يرسب الطالب الجامعي مراراً و يعيد السنين بمصاريف رمزية أيضا، فهذا نوع من الظلم و يؤثر سلباً على جودة التعليم الجامعي .. لكن لعل القانون ينظم ذلك فيما بعد! و لكن ما هي تلك "النسبة الكافية" من العوائد التي تخصص لتطوير العملية التعليمية و البحثية؟ كفى إهمالاً لميزانية البحث العلمي في مصر!! ألا نرتقي بمعدلات الإنفاق على البحث العلمي كما في الدول المحترمة؟! ألا نكون كجارتنا العدوة إسرائيل التي ازدهر فيها البحث العلمي و نحن نائمون!
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة