تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (21) 23 تعليق

تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohamed El Turky

28 أكتوبر 2013, الساعه 19:33

يتعين ان تشمل المادة فترة زمنية محددة للقضاء على الامية مع ضرورة النص ايضا على مسؤلية محددة للوزير واو رئيس الحكومة للالتزام بتحقيق هذا الهدف .. لان المادة بهذا النص مطاطة وغير قابلة لتحقيق الاهتمام الجدى لحل هذه المشكلة الهامة

Mostafa Samak

4 ديسمبر 2013, الساعه 0:38

يجب أن تكون ميزانية البحث العلمي مستقلة عن ميزانية التعليم الجامعي ..

Samar Abozekri

28 أكتوبر 2013, الساعه 10:10

و لماذا الذكور دون الاناث ... برجاء حذف الذكور فلا تمييز فى التعليم بين الذكر والانثى

Muhammad Abedulhai

5 يناير 2014, الساعه 8:45

المجانية في التعليم العالي وما قبله لست أدري هل هذا محل تطبيق فعلي أم لا؟

Emad Hamdy

22 ديسمبر 2013, الساعه 5:49

هل النسبة 4 % المخصصة للتعليم تشمل التعليم الإلزامي و الفني و الجامعي .. و لماذا لم تشرح بوضوح أم لكل نوع من التعليم نسبة من الدخل القومي تضمن تطوير العملية التعليمية لكل نوع

Hamada Diaa

21 ديسمبر 2013, الساعه 11:56

وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون... :)

Ahmed Magdy

منذ 3 دقيقة

لازم تحدد نسبة البحث العلمي

Mariam Mahmoud

18 ديسمبر 2013, الساعه 14:31

هناك فرق بين كلمة تكفل وتلتزم

Mero Kamel

15 ديسمبر 2013, الساعه 21:23

يجب تحديد فترة زمنيه معينه للقضاء على الاميه بشكل عام

Amgad Amgadmoustafa

13 ديسمبر 2013, الساعه 6:12

وتوفير التعليم الجامعى وفقاً لمعايير الجودة العالمية ( إضافة : مع إلتزام الدولة بإستمرارية مواكبة التطور وفقاً لتطور المعايير على مستوى دول العالم المتقدم ) . ثم هل نسبة 2 % من الناتج القومى كافية كبداية ؟ مطلوب تفسير ذلك . البداية أهم شئ .

Mostafa Samak

4 ديسمبر 2013, الساعه 0:38

يجب أن تكون ميزانية البحث العلمي مستقلة عن ميزانية التعليم الجامعي ..

Mostafa Samak

4 ديسمبر 2013, الساعه 0:37

وددت لو لم يكن التعليم الجامعي مجانياً بعد الآن إلا للمتفوقين حتى يكون بعضاً من الارتقاء بالبنية التحتية المتهالكة للجامعات الحكومية و دعم البحث العلمي بالكليات العملية و أيضا حتى لا يرسب الطالب الجامعي مراراً و يعيد السنين بمصاريف رمزية أيضا، فهذا نوع من الظلم و يؤثر سلباً على جودة التعليم الجامعي .. لكن لعل القانون ينظم ذلك فيما بعد! و لكن ما هي تلك "النسبة الكافية" من العوائد التي تخصص لتطوير العملية التعليمية و البحثية؟ كفى إهمالاً لميزانية البحث العلمي في مصر!! ألا نرتقي بمعدلات الإنفاق على البحث العلمي كما في الدول المحترمة؟! ألا نكون كجارتنا العدوة إسرائيل التي ازدهر فيها البحث العلمي و نحن نائمون!

Mohamed Rizk

2 ديسمبر 2013, الساعه 13:30

بالنسبة للذكور، والإناث من ...... تستبدل ب للمواطنين