تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (5) 52 تعليق

يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


تيسير مواطن عربي

31 أكتوبر 2013, الساعه 2:11

السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون وحدته الوطنية على الوجه المبين فى الدستور ، ويكون باطلا أي اجراء تتخذه أي سلطة ينتقص من سيادة الشعب، سواء كان قانونا أو قرارا او عن طريق الدخول في التزام او معاهدة دولية، فضلا عن المسؤلية السياسية والجنائية لمتخذ الاجراء.