يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (5) 52 تعليق
يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mohamed Said
مصر لا يصلح بها نظام الاحزاب المتعددة .. هذة الاحزاب هى التى اخرتنا. مصر دوله مركزيه يحكمها الشعب المصرى
أضف ردك الآن !
Mohamed Said
مصر لا يصلح بها نظام الاحزاب المتعددة .. هذة الاحزاب هى التى اخرتنا. مصر دوله مركزيه يحكمها الشعب المصرى