يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (234) 24 تعليق
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
آخر تحديث منذ 40 دقيقة
Bakr Alkady
الماده تحتوي فقط علي تحصين السيسي !!!!!!!!!!!!!!!!!
أضف ردك الآن !
Bakr Alkady
الماده تحتوي فقط علي تحصين السيسي !!!!!!!!!!!!!!!!!