تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (234) 24 تعليق

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

د. عصام سري

4 ديسمبر 2013, الساعه 13:21

طبقاً لهذة المادة يحق لرئيس الجمهورية إعفاء وزير الدفاع من منصبة ولكن لايحق له تعيين وزير أخر إلا بعد الحصول علي موافقة المجلس.

Fawzy Ibrahim

21 ديسمبر 2013, الساعه 20:47

لا اري سببا منطقيا لهذة المادة الا لتحصين عبد الفتاح السيسي

Bakr Alkady

22 ديسمبر 2013, الساعه 7:22

الماده تحتوي فقط علي تحصين السيسي !!!!!!!!!!!!!!!!!

Mohamed Elkholy

منذ 55 دقيقة

طيب ليه هو بيعمل كدة دى لعبة منو ومن الاخوان افهمو بقى

Angel Tasneem

17 يناير 2014, الساعه 16:11

السيسى قاتل دستوره باطل عسكر عسكر زى السكر انتو العن من ابليس

Angel Tasneem

17 يناير 2014, الساعه 16:8

السيسى قاتل دستوره باطل

Ahmed Ashorbagy

14 يناير 2014, الساعه 10:59

ياريت لو عبدالفتاح السيسي كل الي عملو ده لاجل منصب رئيس الجمهوريه فليعلم انه لن يأخذه ولن يكون له في قلب كل مصري الا الكره وان كان نيته خالصه لوجه الله فلا يفكر في الرئاسه نهائيا ونحن نحبه لاجل مافعله لاجل حرية الشعب

Aymn Abd El Kader

11 يناير 2014, الساعه 11:3

تحصين منصب وزير الدفاع لا يليق بمصر التى نتمنى ان تنطلق للافضل ولكن وضع هذة المادة فى الاحكام الانتقالية يوكد انها لا تتماشى مع اليقين الراسخ عند اعضاء اللجنة الواضعة للدستور ولكنه امر عارض ينتهى بانتهاء الغرض منه

Mohamed Serag

8 يناير 2014, الساعه 20:22

ارى ان هذه الماده ليست تحصين للسيسي ومع ذلك المشير طنطاوي ظل في منصبه لاكثر من عشرين سنه وبعدين مينفعش وزير الدفاع يتغير كل فتره صغيره مع احترامي لكل الاراء المعارضه

Ahmed Hussein Tantawi

5 يناير 2014, الساعه 11:4

اذا كان كل الدستور عسل مصفى فهذه المادة زفت مغلي يلتهم كل مواد الدستور , أين هيبة رئيس الدولة على كل من هو موجود بها , وللعلم انا من أشد المعارضين للاخوان .

Ahmed Elwan

5 يناير 2014, الساعه 1:32

المفروض رئيس الجمهورية يلبس وزير الدفاع غصب عن عين امه لانه ميقدرش يعينه او يعزله الا بموافقة المجلس العسكرى اللى وزير الدفاع معينه

Mohammad Wassia

1 يناير 2014, الساعه 16:40

كنت أتمنى أن تبقى موافقة المجلس الأعلى شرطاً ملزماً لرئيس الجمهورية في اختيار وزير الدفاع ، وأن تضاف هذه المادة كمادة اصلية ضمن الفصل الخاص بالقوات المسلحة ، وليس هنا في باب الأحكام العامة والإنتقالية .

Ayman Youssef

29 ديسمبر 2013, الساعه 18:20

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟