يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
طبقاً لهذة المادة يحق لرئيس الجمهورية إعفاء وزير الدفاع من منصبة ولكن لايحق له تعيين وزير أخر إلا بعد الحصول علي موافقة المجلس.
لا اري سببا منطقيا لهذة المادة الا لتحصين عبد الفتاح السيسي
الماده تحتوي فقط علي تحصين السيسي !!!!!!!!!!!!!!!!!
طيب ليه هو بيعمل كدة دى لعبة منو ومن الاخوان افهمو بقى
ياريت لو عبدالفتاح السيسي كل الي عملو ده لاجل منصب رئيس الجمهوريه فليعلم انه لن يأخذه ولن يكون له في قلب كل مصري الا الكره وان كان نيته خالصه لوجه الله فلا يفكر في الرئاسه نهائيا ونحن نحبه لاجل مافعله لاجل حرية الشعب
تحصين منصب وزير الدفاع لا يليق بمصر التى نتمنى ان تنطلق للافضل ولكن وضع هذة المادة فى الاحكام الانتقالية يوكد انها لا تتماشى مع اليقين الراسخ عند اعضاء اللجنة الواضعة للدستور ولكنه امر عارض ينتهى بانتهاء الغرض منه
ارى ان هذه الماده ليست تحصين للسيسي ومع ذلك المشير طنطاوي ظل في منصبه لاكثر من عشرين سنه وبعدين مينفعش وزير الدفاع يتغير كل فتره صغيره مع احترامي لكل الاراء المعارضه
اذا كان كل الدستور عسل مصفى فهذه المادة زفت مغلي يلتهم كل مواد الدستور , أين هيبة رئيس الدولة على كل من هو موجود بها , وللعلم انا من أشد المعارضين للاخوان .
المفروض رئيس الجمهورية يلبس وزير الدفاع غصب عن عين امه لانه ميقدرش يعينه او يعزله الا بموافقة المجلس العسكرى اللى وزير الدفاع معينه
كنت أتمنى أن تبقى موافقة المجلس الأعلى شرطاً ملزماً لرئيس الجمهورية في اختيار وزير الدفاع ، وأن تضاف هذه المادة كمادة اصلية ضمن الفصل الخاص بالقوات المسلحة ، وليس هنا في باب الأحكام العامة والإنتقالية .
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة