تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (237) 3 تعليق

تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Hamdy Shebl

7 ديسمبر 2013, الساعه 15:9

لو التزمتم بالعدل والمساواه والحريه فلن تجدوا ارهاب لان فى محاضره القاها السيد مساعد وزير الداخليه للعلاقات العامه فى تفسيره مصطلح ارهاب قال ان الارهابى شخص عادى يبحث عن حقوقه المسلوبه والتى يستخدم لها كل الطرق القانونيه والسلميه وبعد فشل كل هذه الطرق يضطر الى استخدام القوه للحصول على حقه وده شىء طبيعى لدى كافة خلائق الارض من الانسان او الحيوان اعدلوا اقرب للتقوى

Wafa Gmati

24 ديسمبر 2013, الساعه 21:50

الارهاب لادين لهم ولا وطن ويجب على الدولة والقائمين علي السلطة التصدي لهم مهما كانوا واعدامهم على الفور ميدخل في منظومة الرهاب لحماية الوطن (مصر الحبيبة)

Wafa Gmati

24 ديسمبر 2013, الساعه 21:50

الارهاب لادين لهم ولا وطن ويجب على الدولة والقائمين علي السلطة التصدي لهم مهما كانوا واعدامهم على الفور ميدخل في منظومة الرهاب لحماية الوطن (مصر الحبيبة)

Hamdy Shebl

7 ديسمبر 2013, الساعه 15:9

لو التزمتم بالعدل والمساواه والحريه فلن تجدوا ارهاب لان فى محاضره القاها السيد مساعد وزير الداخليه للعلاقات العامه فى تفسيره مصطلح ارهاب قال ان الارهابى شخص عادى يبحث عن حقوقه المسلوبه والتى يستخدم لها كل الطرق القانونيه والسلميه وبعد فشل كل هذه الطرق يضطر الى استخدام القوه للحصول على حقه وده شىء طبيعى لدى كافة خلائق الارض من الانسان او الحيوان اعدلوا اقرب للتقوى