تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
لو التزمتم بالعدل والمساواه والحريه فلن تجدوا ارهاب لان فى محاضره القاها السيد مساعد وزير الداخليه للعلاقات العامه فى تفسيره مصطلح ارهاب قال ان الارهابى شخص عادى يبحث عن حقوقه المسلوبه والتى يستخدم لها كل الطرق القانونيه والسلميه وبعد فشل كل هذه الطرق يضطر الى استخدام القوه للحصول على حقه وده شىء طبيعى لدى كافة خلائق الارض من الانسان او الحيوان اعدلوا اقرب للتقوى
الارهاب لادين لهم ولا وطن ويجب على الدولة والقائمين علي السلطة التصدي لهم مهما كانوا واعدامهم على الفور ميدخل في منظومة الرهاب لحماية الوطن (مصر الحبيبة)
الارهاب لادين لهم ولا وطن ويجب على الدولة والقائمين علي السلطة التصدي لهم مهما كانوا واعدامهم على الفور ميدخل في منظومة الرهاب لحماية الوطن (مصر الحبيبة)
لو التزمتم بالعدل والمساواه والحريه فلن تجدوا ارهاب لان فى محاضره القاها السيد مساعد وزير الداخليه للعلاقات العامه فى تفسيره مصطلح ارهاب قال ان الارهابى شخص عادى يبحث عن حقوقه المسلوبه والتى يستخدم لها كل الطرق القانونيه والسلميه وبعد فشل كل هذه الطرق يضطر الى استخدام القوه للحصول على حقه وده شىء طبيعى لدى كافة خلائق الارض من الانسان او الحيوان اعدلوا اقرب للتقوى
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة