تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
ارجو من سيادتكم التكرم بشرح هذة المادة لكوني اجهل بمعناها تماما .... و هل الدوله لن تتكفل بتوفير كافة الامكانيات المادية و البشرية لاستئناف الاحكام الصادرة في الجنايات بعد مرور عشر سنوات ؟؟؟
Hesham Ali
ارجو من سيادتكم التكرم بشرح هذة المادة لكوني اجهل بمعناها تماما .... و هل الدوله لن تتكفل بتوفير كافة الامكانيات المادية و البشرية لاستئناف الاحكام الصادرة في الجنايات بعد مرور عشر سنوات ؟؟؟