تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (240) 3 تعليق

تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

د. عصام سري

4 ديسمبر 2013, الساعه 13:4

إضافة مرحلة تقاضي علي أحكام الجنايات يحتاج لتعديل قانون الاجراءات الجنائية أولاً وأعتقد أن مدة 10 سنوات مدة طويلة جداً

Hesham Ali

8 ديسمبر 2013, الساعه 10:19

ارجو من سيادتكم التكرم بشرح هذة المادة لكوني اجهل بمعناها تماما .... و هل الدوله لن تتكفل بتوفير كافة الامكانيات المادية و البشرية لاستئناف الاحكام الصادرة في الجنايات بعد مرور عشر سنوات ؟؟؟

Hesham Ali

8 ديسمبر 2013, الساعه 10:19

ارجو من سيادتكم التكرم بشرح هذة المادة لكوني اجهل بمعناها تماما .... و هل الدوله لن تتكفل بتوفير كافة الامكانيات المادية و البشرية لاستئناف الاحكام الصادرة في الجنايات بعد مرور عشر سنوات ؟؟؟

د. عصام سري

4 ديسمبر 2013, الساعه 13:4

إضافة مرحلة تقاضي علي أحكام الجنايات يحتاج لتعديل قانون الاجراءات الجنائية أولاً وأعتقد أن مدة 10 سنوات مدة طويلة جداً